الإجراءات الإدارية

نقدم من خلال ذا المقال دليلا قيما يهم جميع موظفي وزارة التربية والتكوين يتناول جميع الاجراءات المفروض تتبعها عند الاستفادة من رخص مرضية قصيرة الأمد
رخص المرض قصيرة الأمد


1 – بالنسبة للمعني بالأمر :

  • الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضعه في رخصة مرض قصيرة الأمد داخل أجل لا يتعدى يومين ( 48 ساعة) من أيام العمل وثلاثة أيام ( 72 ساع ة) بالنسبة للموظف العامل بالوسط القروي ؛
  • تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر شخصيا أو عن طريق ذويه أو أحد أقاربه.

2 – على صعيد المؤسسة :

  • يسلم رئيس المؤسسة وصلا باستيلام الشهادة الطبية ( نموذج المطبوع رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو عن طريق ذويه ؛
  • يحيل رئيس المؤسسة الشهادة الطبية على النيابة بواسطة إرس الية تتضمن ملاحظاته في الموضوع، وذلك من قبيل أن يشير إلى :
                 - الإدلاء بها خارج الأجل القانوني دون ثبوت وجود ظرف قاهر ؛ ·
                 - عدم الاقتناع بصحة المعلومات المتضمنة بالشهادة الطبية . ·

3 - على صع يد النيابة :

  • تقوم النيابة بخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني ؛
  • يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد ( نموذج المطبوع رقم 2) في حالة عدم الاقتناع بصحة المعلومات الواردة بالشهادة الطبية وذ لك من طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامة المعني بالأمر ، مع إخبار الموظف بهذا الإجراء كتابة ( نموذج المطبوع رقم 3) ويمكنها موازاة مع ذلك القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن المعني بالأمر لا يستعمل رخصته إلا لل علاج .
ويجب على النيابات أن تقوم بهذين الإجراءين خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية ؛
  • إذا تبين للنيابة الإقليمية بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليها مطالبته باستئناف العمل و إبلاغه بما سيتعرض له في حالة عدم امتثاله، من العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل ؛
  • إحالة الشهادات الطبية على الأكاديمية ، والاحتفاظ بنسخة منها ضمن الملف الإداري للمعني بالأمر بالنيابة مع إعداد جدول خاص بالشهادات الطبية (  نموذج المطبوع رقم 4)

4 - على صعيد الألأكاديمية :

  • بعد توصلها بالشهادات الطبية تقوم الأكاديمية بإنجاز مقرر رخصة المرض (نموذج المطبوع رقم 5) و تخبر الموظف المعني عبر السلم الإداري بالإجراء المتخذ في شأن الشهادات الطبية التي أدلى بها وتحتفظ بنسخ ضمن ملفه الإداري ؛
  • إعداد جدول خاص بالشهادات الطبية ( نموذج المطبوع رقم 4) وإحالتها على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر مصحوبة بمقررات رخص المرض .

5 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:

  • إحالة المقررات على مصالح الخزينة العامة ؛ 
  • إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولم يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية :
                - يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها نصف الأجرة خلال الستة أشهر الأولى وبدون أجرة خلال الستة أشهر الثانية ( نموذج المطبوع رقم 9)
                - يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمثل المدة الأولى بدون أجرة . وعند انصرام هذه المدة ، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه بشهادة الشفاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد . أو يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات (نموذج المطبوع. ( رقم 11)

ملاحظات هامة :

  • يخضع الموظفون المتمرنون لنفس المسطرة والشروط الخاصة بالموظفين الرسميين في الاستفادة من رخصة المرض قصيرة الأمد باستثناء الاستفادة من الاست يداع الحتمي و الذي يعوض بالإعفاء ؛
  • يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون ومن في حكمهم ، لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية رقم 12 / و. ع المؤرخ في 6 ماي 1997 ، والمتعلق بنظام رخص المرض والولادة ، والذي نص على أن رخصة المرض قصيرة الأمد " تمنح في حالة إصابة العون بم رض أو تعرضه لإصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصتي ا لمرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد.
  • لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخصة ستة أشهر عن فترة كل إثنتي عشر شهرا متتابعا يتقاضى العون أجرته ، (باستثناء تكملة الأجرة المحدثة بموجب المنشور رق م 30 / و. ع بتاريخ 26 دجنبر 1989)، خلال الثلاثة أشهر الأولى منها ونصف هذه الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية ".

تعليقات

أحدث أقدم